State Council 02/05/1980
شورى حكم رقم : 376 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 376/1980
- Date
- 02/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- قباني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن العمل التشريعي.
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض له عن الضرر التي سببها له صدور القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 وبما ان المادة 20 من قانون 1963 المار ذكره تنص على الغاء قانون 9/4/1952 المتعلق بتسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس المسجلة عمومية في سوريا والتي يملكها لبنانيون. وبما انه استقر العمل والاجتهاد على القول ان الاضرار التي تلحق بالافراد من جراء النصوص التشريعية من شأنها ان يعوض عليها في حال سكوت المشترع شرط اولا ان لا يكون في القانون او في الاسباب الموجبة ما يحول دون ذلك او بنوع خاص ان لا تكون الاعمال التي يقوم بها المتضررون غير قانونية ولها طابع مخل او مناف للاداب والنظام العام وثانيا ان يكون العب ء او الضرر جسيما وخاصا. وبما انه اتيح للعمل والاجتهاد تفسير المبادىء المبسوطة اعلاه ويعتبر ان كل تشريع للمنفعة العامة اي لمنفعة الجميع وليس لمنفعة فئة معينة ينفي التعويض . وبما ان قاعدة "المنفعة العامة" تفسر بصورة واسعة مما يحمل القضاء ان يرد اغلبية المراجعات التي تقدم للحصول على تعويض من جراء هذا التشريع مثال ذلك عندما يوجد تشريع اتخذ لمنفعة اقتصادية او اجتماعية بصورة عامة. وبما انه يجب ان يتوفر بالضرر المشكو منه للتعويض عليه - وذلك بالاضافة الى الشروط العادية التي ترعى مسؤولية الدولة: الطابع المباشر والاكيد - شرطين اضافيين اي ان يكون خاصا للمتضرر (Special) وجسيما بصورة غير طبيعية (amomralement grave ou d'une gravite particuliere ou exceptionnelle) وبما انه يستفاد من النص المذكور اعلاه (المادة الاولى من قانون 9 نيسان 1952) ان المشترع وضع ثلاثة شروط لتسجيل السيارات والاتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا في الدوائر المختصة اللبنانية: -1 ان تكون السيارات المذكورة بملكية اللبناني قبل 14 آذار سنة 1950 -2 ان تكون الرسوم الجمركية قد دفعت قبل 14 اذار سنة 1950 -3 ان يكون قد دفع عن هذه السيارات رسوم الميكانيك عن النصف الثاني من سنة 1949 وبما انه يجب استيفاء الشروط الثلاثة ليتمكن صاحب السيارة من اجراء التسجيل في الدوائر اللبنانية اذ ان توفر كل العناصر المفروضة قانونا تدل بصورة جازمة على ان السيارة كانت بملكية اللبناني قبل 14/3/1950 وبعبارة اخرى ان الشروط التي فرضها المشترع تؤلف الدليل القاطع على ان السيارة كانت ملك اللبناني قبل القطيعة مع سوريا وان صاحبها لم يبعها بل كان لا يزال يشغلها ودفع عنها رسوم الميكانيك المتوجبة. وبما ان القانون الجديد المنشور بالمرسوم رقم 13683 المذكور لم يلحق بالمستدعي اي ضرر اكيد ومباشر (Direct et Certain) طالما انه لم يتمكن اساسا من الاستفادة من القوانين المرعية الاجراء يومذاك والتي الغيت بموجب القانون الجديد. وبما ان قول المستدعي بان تطبيق الشروط المفروضة في قانون 9/4/1952 خارج عن موضوع مراجعته هو قول مردود لانه لا يمكن كما سبق القول ان تتوفر الشروط الاساسية لمسؤولية الدولة من جراء القوانين ما لم يقدم الدليل القاطع بان القانون القديم كان يعطي حقا اكيدا وان القانون الجديد بالغائه القانون القديم الحق بالمستدعي ضررا اكيدا مباشرا خاصا وجسيما.