Rulings

State Council 07/05/1980

شورى حكم رقم : 391 /1980

Court
شورى
Number
391/1980
Date
07/05/1980
President
وليم نون
Members
منصور، خير
Source
Lebanese University

- شروط تجديد الكفالة الضمني واستمرارها.

-

بما ان المصرف المستدعي كفل الملتزم بالتكافل والتضامن وتعهد عند حلول الاجل وبدون اي طلب اذا لم يكن قد تبلغ من الادارة ذات الاختصاص اشعارا باعفائه من الكفالة اما بدفع قيمتها واما بتجديدها. وبما انه بتاريخ حلول اجل الكفالة لم يتلق المستدعي اشعارا بالاعفاء فتوجب عليه الخيار بين دفع قيمتها نقدا او تجديدها بذات الشروط. وبما ان موجب تجديد الكفالة ينشأ فورا عند عدم دفع قيمة الكفالة نقدا وبالتالي لا يعتبر موجب التجديد مجرد تعهد بالتجديد يستوجب اجراء معاملات لاحقة بل يعتبر التزاما قائما ونافذا فور عدم دفع الكفالة نقدا ودون اية معاملة اضافية. وبما ان الكفالة تستمر زمنيا بمفعول التجديد الضمني المتفق عليه بين الطرفين ما لم يتلق الكافل اشعارا بذلك تأمينا لم يترتب للادارة من حقوق تجاه الملتزم حتى تصفية الالتزام.