State Council 25/04/1980
شورى حكم رقم : 345 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 345/1980
- Date
- 25/04/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم طعن الاجير بقرار تعيينه الذي يحدد اجره على المطالبة بتعديل هذا الاجر.
-
وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي لتعديل الاجور اليومية المحددة في قرارات التعيين. وبما ان المستدعين تبلغوا تلك القرارات ونفذوها وكان اخرها القرار 484/1 تاريخ 30/12/970 الذي مدد استخدامهم لمدة اقصاها اخر حزيران 1971 وهم لم يطعنوا بتلك القرارات ضمن المهل القانونية. وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تنص , حسب التعديل الذي ادخل عليها بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/967 على ان مهلة الطعن تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان جواب وزارة الزراعة الضمني بالرفض الناتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع لم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة من جديد باعتبار انه جاء مؤيدا قرارات التعيين السابقة.