Rulings

State Council 25/04/1980

شورى حكم رقم : 345 /1980

Court
شورى
Number
345/1980
Date
25/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم طعن الاجير بقرار تعيينه الذي يحدد اجره على المطالبة بتعديل هذا الاجر.

-

وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي لتعديل الاجور اليومية المحددة في قرارات التعيين. وبما ان المستدعين تبلغوا تلك القرارات ونفذوها وكان اخرها القرار 484/1 تاريخ 30/12/970 الذي مدد استخدامهم لمدة اقصاها اخر حزيران 1971 وهم لم يطعنوا بتلك القرارات ضمن المهل القانونية. وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تنص , حسب التعديل الذي ادخل عليها بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/967 على ان مهلة الطعن تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان جواب وزارة الزراعة الضمني بالرفض الناتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع لم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة من جديد باعتبار انه جاء مؤيدا قرارات التعيين السابقة.