Rulings

State Council 25/04/1980

شورى حكم رقم : 345 /1980

Court
شورى
Number
345/1980
Date
25/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم مبدأ المساواة في الحقوق بين الموظفين.

-

ان قول المستدعين بان المستدعى بوجهها بتطبيقها جدول الاجور الملحق بالقرار 96/1 على بعض اجرائها دون الاخرين قد خالفت مبدأ المساواة بين الموظفين في غير محله القانوني لان قاعدة المساواة الواجب تحقيقها بين الموظفين الخاضعين لنظام واحد هي المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون او النظام تطبيقا سليما وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعض منهم خلافا للقانون او النظام, وبالتالي يكون ادلاء المستدعين بهذه القاعدة في غير محله القانوني ايضا.

- المرجع المختص للنظر في الاعتراض على القرار المتعلق بالاعشار

-

وحيث ان ملتزم الاعشار عبدالله بك رزق الذي دعي للمحاكمة بموجب المادة 58 من من القرار 2979 يطلب الى المجلس ان يقرر عدم صلاحيته لان القرار المعترض عليه ليس قابلا للاستئناف والتمييز حسبما جاء في المادة السابعة من قانون الاعشار وحيث ان من صلاحية الشارع ان يغير متى شاء وكيفما شاء المحكمة صاحبة الاختصاص لتفصل في حالة حقوقية شخصية كانت حادثة بشرط ان يجري هذا التغيير بصورة عمومية وغير شخصية وحيث ان المجالس الادارية لا تزال صالحة وحدها لتفصل دون غيرها وبصورة قطعية في تخمين الحاصلات العشرية وان مجلس الشورى لا يملك حق القيام بهذا التخمين بدلا من المجالس الادارية وحيث ان الاعتراضات المتضمنة طلب الالغاء التي اوجدتها المادة الخامسة المشار اليها بقصد منها فقط ان قرارات المجالس الادارية سواء كانت متعلقة بالاعشار او بامر اخر تصبح من الان فصاعدا خاضعة لمراقبة مجلس الشورى من جهة قانونيتها ومن جهة مراعاتها للاصول وذلك بناء على قاعدة لا تحتمل التأويل والتفسير ولا يتاتى من هذه المراقبة ضرر ما لأولي الشأن بل ان المقصود منها ان تكفل لهم تطبيقا اشد دقة للقانون المرعي الاجراء الامر الذي لا يحق لاحد ان يشكو منه