State Council 23/04/1980
شورى حكم رقم : 331 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 331/1980
- Date
- 23/04/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة الاعتراض على التكاليف الاضافية.
-
وبما ان مهلة الاعتراض على التكاليف الاضافية تسرى من تاريخ التبليغ وفق احكام المادة 86 من قانون ضريبة الاملاك المبنية فلا يمكن ان تتذرع الدولة بالعلم الاكيد (connaissance acquise) للقول بان مهلة الاعتراض قد انصرمت ما دام ان التكاليف المطعون فيها لم تبلغ للمكلف الاصلي السيد رفيق مروش ولا للمصرف المستأنف عليه.
- اعفاء ابنية المؤسسات الصناعية والتجارية من ضريبة الاملاك المبنية.
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل ان المشترع, استثناء لمبدأ اخضاع جميع الابنية على اختلاف انواعها الى الضريبة, اراد اضافة استثناء اخر للاعفاءات المنصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون بعدم ادخال ابنية المؤسسات الصناعية والتجارية التي يستعملها مالكوها ومستثمروها عن نطاق قانون ضريبة الاملاك المبنية لانه يعتبر هذه الابنية - من الناحية الاقتصادية والمالية - عنصرا اساسيا من عناصر الاستثمار وذلك عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. وبما ان غاية المشترع هي عدم اخضاع المؤسسات الصناعية والتجارية الى ضريبة مزدوجة: ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي (المادة 8 وما يليها من قانون ضريبة الدخل) وذلك بغية تشجيع انشاء هذه المؤسسات من جهة ونموها وازدهارها من جهة ثانية. وبما ان من جملة الشروط التي يفرض المشترع لاخراج الابنية عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية ان يكون المالك او المستثمر يستعمل ابنية المؤسسة وان تكون تلك المؤسسة خاضعة لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. وبما ان ابنية المؤسسات الصناعية والتجارية لا تخرج عن نطاق احكام قانون ضريبة الاملاك المبنية ليطبق عليها احكام قانون ضريبة الدخل الا اذا كان يوجد تلازما حقيقيا - حسابي وواقعي - بحيث تكون هذه الابنية مدونة في محاسبة المؤسسة كعنصر حقيقي من عناصر الاستثمار التجاري والصناعي.
- كيفية تعيين معاون رئيس قلم الاقتراع في الانتخابات البلدية
-
حيث انه ظاهر من تدقيق المحضر ان الاعضاء المعاونين كانوا اثنين غير انه لم يذكر فيه اذا كانا انتخبا من قبل الاهلين الناخبين ام تعينا تعيينا من قبل رئيس قلم الاقتراع وحيث انه يجوز الاكتفاء بهذا العدد وفقا للمادة التاسعة والاربعين من القرار 1307 وان الشارع وان يكن قد ذكر كيفية تشكيل قلم الاقتراع بان يكون نصف المعاونين منتخبا من الناخبين والنصف الاخر معينا من قبل الرئيس كذلك اوجب قبل الشروع في الاقتراع ان تقفل علبة الانتخاب بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما بيد الرئيس والثاني بيد المعاون الاكبر سنا من المعاونين المعينين من قبل الناخبين غير ان المعترضين لم يدعوا انه حصل من جراء تلك المخالفتين سوء استعمال قد اثر في صحة الانتخاب