Rulings

State Council 21/01/1988

شورى حكم رقم : 12 /1988

Court
شورى
Number
12/1988
Date
21/01/1988
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول تزوير عقد بيع العقار على شرعية مرسوم تصديق التخطيط.

-

وبما انه بالنسبة للقسم المستملك من العقار والذي نفذ وفق الخرائط فان اعتبار ان عقد البيع كان مزورا وبالتالي ان ملكية العقار رقم 1127 الواقع في نطاق التخطيط تعود للمستدعي لا يعني ان مرسوم تصديق التخطيط يصبح باطلا, وذلك عملا بالمادة 19 من قانون الاستملاك التي تنص على ان سائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك ولا تحول دون مفاعليه وينحصر حق المعترضين في التعويض دون العقار الذي يصبح بمأمن من المداعاة.