State Council 04/05/1988
شورى حكم رقم : 89 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 89/1988
- Date
- 04/05/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- طبيعة مهل الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية.
-
وبما ان المادة 86 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 تنص على انه يقدم الاعتراض على الضريبة الى الدائرة المالية المختصة قبل اول ايلول من السنة التي جرى فيها التكليف للضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اساسي وفي مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف الاعلام الشخصي للضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم. وبما ان الشركة المستأنفة تبلغت الاعلام بالضريبة بتاريخ 9/1/1970 وقدمت اعتراضها خارج المهلة في 26/5/1973 فيقتضي والحال هذه رد الاعتراض شكلا لمخالفته احكام المادة 86 المشار اليها اعلاه. وبما ان المهل المنصوص عليها في المادة 86 (من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/62) هي من المهل المتعلقة بأصول المحاكمات وتعتبر بالتالي مهل اسقاط تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.