State Council 19/06/1980
شورى حكم رقم : 556 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 556/1980
- Date
- 19/06/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق تعويض الوكالة.
-
وبما انه اذا كان المستدعي قد قام فعليا بمهام رئاسة القسم لعدم وجود رئيس له فلا يعني ذلك انه اسندت اليه مهام رئاسة القسم بالوكالة وبالتالي لا يستحق له تعويض الوكالة. وبما ان المادة 45 من نظام الموظفين نصت على ترتيب تعويض الوكالة عندما يكون راتب الوظيفة بالوكالة اعلى من الراتب الاصلي. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان راتب المستدعي الاساسي لم يكن يقل عن راتب رئيس قسم اللوازم وبالتالي يكون طلبه تعويض الوكالة مردودا.