Rulings

State Council 19/06/1980

شورى حكم رقم : 556 /1980

Court
شورى
Number
556/1980
Date
19/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الوكالة.

-

وبما انه اذا كان المستدعي قد قام فعليا بمهام رئاسة القسم لعدم وجود رئيس له فلا يعني ذلك انه اسندت اليه مهام رئاسة القسم بالوكالة وبالتالي لا يستحق له تعويض الوكالة. وبما ان المادة 45 من نظام الموظفين نصت على ترتيب تعويض الوكالة عندما يكون راتب الوظيفة بالوكالة اعلى من الراتب الاصلي. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان راتب المستدعي الاساسي لم يكن يقل عن راتب رئيس قسم اللوازم وبالتالي يكون طلبه تعويض الوكالة مردودا.