Rulings

State Council 19/04/1988

شورى حكم رقم : 78 /1988

Court
شورى
Number
78/1988
Date
19/04/1988
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول خطأ السائق على مسؤولية الادارة عن صيانة الطرق العامة صيانة عادية

-

وبما ان المسافة الاثنتي عشر مترا (12م) التي اجتازها المستدعي بعد سقوطه في الحفرة تفيد انه لم يأخذ فعلا الحيطة اللازمة واليقظة المفروضة ضمن الاماكن الاهلة واذا كان عليه ان يسلك يمين الطريق, وبما ان المستدعي يكون, والحال هذه, قد خالف المادة 50 من قانون السير وهذه المخالفة هي السبب المباشر الوحيد للضرر,