State Council 19/04/1988
شورى حكم رقم : 78 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 78/1988
- Date
- 19/04/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول خطأ السائق على مسؤولية الادارة عن صيانة الطرق العامة صيانة عادية
-
وبما ان المسافة الاثنتي عشر مترا (12م) التي اجتازها المستدعي بعد سقوطه في الحفرة تفيد انه لم يأخذ فعلا الحيطة اللازمة واليقظة المفروضة ضمن الاماكن الاهلة واذا كان عليه ان يسلك يمين الطريق, وبما ان المستدعي يكون, والحال هذه, قد خالف المادة 50 من قانون السير وهذه المخالفة هي السبب المباشر الوحيد للضرر,