Rulings

State Council 08/05/1980

شورى حكم رقم : 394 /1980

Court
شورى
Number
394/1980
Date
08/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- شروط قبول مراجعة القضاء الشامل المشتركة.

-

وبما ان الوقائع اعلاه تدل على ان اوضاع المستدعين وفترات عملهم كحراس مختلفة ولا يمكن البت بطلبات كل منهم الا على اساس درس وضع كل منهم على حدة الامر الذي يجعل المراجعة المشتركة المقدمة منهم على الشكل المذكور مقبولة بالنسبة للذي ورد اسمه الاول بين المستدعين اي بالنسبة للسيد عيد سمعان الاسمر ومردودة بالنسبة للمستدعين الاخرين.