Rulings

State Council 29/04/1980

شورى حكم رقم : 365 /1980

Court
شورى
Number
365/1980
Date
29/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في دستورية عمل تشريعي.

-

بما ان المراجعة الحاضرة في مراجعة طعن بقرار وزير المالية بتاريخ 28 كانون الاول 971 والقاضي برفض الاخذ بتصحيح قيد المستدعي واعتباره من مواليد سنة 1916 وبما ان ادلاء المستدعي بان نص المادة من نظام الموظفين مخالف للدستور, فانه فضلاعن انه في غير محله القانوني فانه يخرج عن صلاحية هذا المجلس باحكام المادة 95 من نظام هذا المجلس الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعةوالمادة 105 من نظام المجلس الحالي اللتين تمنعان التعرض للنصوص ذات الصفة التشريعية.