Rulings

State Council 29/04/1980

شورى حكم رقم : 363 /1980

Court
شورى
Number
363/1980
Date
29/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- في حق المتقاعد لتجديد تقاعده مع الادارة .

-

وبما انه ليس في القانون ولا في العقود التي سبق ان سبق ان ارتبط بها المستدعي مع الادارة اي نص يوليه حقا مكتسبا يوجب تجديد التعاقد معه , هذا مع الاشارة الى ان المادة 88 من نظام الموظفين تنص صراحة على ان العقود لا تتجدد ضمنيا.