State Council 29/04/1980
شورى حكم رقم : 363 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 363/1980
- Date
- 29/04/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- في حق المتقاعد لتجديد تقاعده مع الادارة .
-
وبما انه ليس في القانون ولا في العقود التي سبق ان سبق ان ارتبط بها المستدعي مع الادارة اي نص يوليه حقا مكتسبا يوجب تجديد التعاقد معه , هذا مع الاشارة الى ان المادة 88 من نظام الموظفين تنص صراحة على ان العقود لا تتجدد ضمنيا.