Rulings

State Council 03/05/1980

شورى حكم رقم : 381 /1980

Court
شورى
Number
381/1980
Date
03/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- رقابة مجلس شورى الدولة على توصية هيئة التفتيش المركزي بحل المجلس البلدي.

-

وبما ان هيئة التفتيش المركزي اصدرت توصيتها بعد ان تثبتت من المخالفات المنسوبة الى المجلس البلدي كما هو مبين من الملف الاداري العائد لهذه القضية بعد اجراء التحقيقات الازمة وفقا للاصول لاسيما وان المستدعي لم ينكر حصول بعض المخالفات ولكنه وصفها بانها بسيطة وتافهة وتتعلق بالشكليات . وبما ان رقابة هذا المجلس لا تمتد الى ملاءمة التوصية ونوعها, يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للقانون وغير مشوب بأي عيب .