Rulings

State Council 10/06/1980

شورى حكم رقم : 516 /1980

Court
شورى
Number
516/1980
Date
10/06/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- ادخال متعهد الاشغال كشخص ثالث في المراجعة الرامية الى الزام الادارة بالتعويض من جراء الاشغال العامة.

-

بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يطلب ادخال متعهد الاشغال شركة اسطفان للتعهدات والتجارة كشخص ثالث في هذه المراجعة. وبما ان شركة اسطفان للتعهدات والتجارة قامت بتنفيذ الاشغال لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الذي يبقى مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالغير والتي قد يسببها التنفيذ بواسطة المتعهد. وبما ان ادخال الشخص الثالث في هذه المراجعة من شأنه ان يؤخر البت في الدعوى الاستئنافية سيما وانه يجب معرفة ما اذا كان المتعهد قد اخطأ في تنفيذ الاشغال بصورة ترتب مسؤوليته تجاه الغير. وبما ان حق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في الرجوع على المتعهد بما قد يترتب عليه من مسؤولية ناتجة عن تنفيذ الاشغال لحسابه يبقى محفوظا. وبما انه لا ضرورة لادخال الشخص الثالث في هذه المراجعة ويقتضي بالتالي رد طلب الادخال المقدم من مجلس تنفيذ المشاريع.

- مسؤولية الادارة من جراء الاشغال العامة التي ادت الى قطع الطريق عن العقار المجاور.

-

بما ان شركة كاليري فينيزيا تطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء تنفيذ اشغال شق وتعبيد وتزفيت وصلة طريق الشام - شارع اديب اسحق وذلك من جراء قطع الطريق المؤدية الى مؤسستها القائمة على العقار 410 - اشرفية والتي تستثمرها في بيع المصنوعات المخصصة للهدايا. وبما انه يتبين من تقرير الخبير ومن الكشفين الحسيين اللذين اجراهما ومن الطلب المقدم من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الى بلدية بيروت ان اشغال توسيع وصلة الطريق استلزمت الحفر والهدم وقطع طريق سان شارل الموجودة عليها مؤسسة الشركة بغية التعبيد والتزفيت . وبما انه يتبين ان قطع الطريق المؤدي الى مؤسسة شركة كاليري فينيزيا ناتج عن الحفريات والكوم التي كانت تجمعها الجرافات كما ادت هذه الاشغال الى انخفاض مستوى الطريق المؤدي الى المؤسسة حوالي 60 سنتمترا عن مستواه. وبما ان تنفيذ اشغال الشق والتعبيد حصل على كامل الطريق التي تقع عليها المؤسسة مما استوجب قطعها ومنع المرور عليها ولم يقم مجلس تنفيذ المشاريع بتأمين المرور عليها بشكل يسمح بالوصول الى المؤسسة اثناء تنفيذ الاشغال كأن يعمل على جهة منها ويؤمن السير على الجهة الاخرى. وبما ان قطع الطريق وانقطاع السير عنها وعدم رفع الردميات بعد التنفيذ تجاوز خمسة اشهر. وبما انه من الثابت ان اضرارا لحقت بمؤسسة شركة كاليري فينيزيا من جراء انقطاع الطريق عنها اكثر من خمسة اشهر وبالتالي فان هذه الاضرار ليست ضمن التي يمكن اعتبارها من مخاطر الجوار. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يعتبر مسؤولا عن هذه الاضرار ويقتضي الزامه بالتعويض عنها.