State Council 23/06/1980
شورى حكم رقم : 562 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 562/1980
- Date
- 23/06/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية رئيس المحاسبة في وزارة البريد.
-
وبما ان المستدعي يشغل وظيفة رئيس قسم المحاسبة الداخلية في وزارة البرق والبريد والهاتف ويقتضي معرفة اختصاصه. وبما ان المادة 30 من المرسوم رقم /8375/61 المتعلق بتنظيم البرق والبريد والهاتف تنص على ما يلي= "تتولى المحاسبة الداخلية تدقيق حسابات مكاتب البريد والبرق وتقديمها الى المراجع المختصة كما تتولى تدقيق حسابات الطوابع البريدية" وبما انه جاء في بطاقة مهام المستدعى تحت عنوان "التوقيع والتأشير" = على رئيس القسم ان يوقع او يؤشر وفقا للنصوص المرعية على المعاملات التي يقوم باعدادها مباشرة او عن طريق موظفي القسم وعليه تقع بالدرجة الاولى مسؤولية كل خطأ ومن اجل ذلك عليه ان يدقق في انطباق المعاملة على النصوص القانونية المتعلقة بها وعلى الوثائق والمستندات التي يجب ان تبنى عليها كما عليه ان يسهر على حسن ترتيب ملف المعاملة خلال وجوده في القسم وعند خروجه منه" وبما ان مهمة المستدعي في معرض رقابته على الجداول الشهرية لواردات ومدفوعات مكاتب البريد والبرق (النموذج 1104) لا تقتصر على صحة الارقام من الناحية الحسابية فحسب بل تتناول ايضا تدقيق ورقابة صحة مندرجاتها على ضوء الوثائق والمستندات التي تبررها. وبما ان رئيس مكتب بريد وبرق كوسبا كان يحتفظ في صناديق المكتب بمبالغ ضخمة كما يتبين من الجداول الشهرية وهو امر غير مألوف بالنسبة لمكتب مماثل مما يلفت النظر ويستوجب تدقيقا جديا من قبل رئيس وموظفي قسم المحاسبة الداخلية. وبما انه من واجب المستدعي بوصفه موظفا ان لا يكتفي بلفت نظر رؤسائه شفهيا بل عليه ان يلفت نظرهم خطيا الى المخالفات والامور غير المألوفة التي يطلع عليها في معرض قيامه بمهامه. وبما ان القرار المطعون فيه لم يدن المستدعي لعدم تدقيقه الجدول رقم 1106 بل لاهماله تدقيق الجدول 1104