State Council 03/07/1980
شورى حكم رقم : 596 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 596/1980
- Date
- 03/07/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط الاخذ بالتصحيحات التي تحصل على سن الموظفين.
-
بما ان مراجعة المستدعي ترمي الى تصحيح سنه واعتباره من مواليد 1909 بدلا من مواليد 1907 وفقا لما كان عليه في احصاء عام 921 لان قيده في احصاء 932 من مواليد 1907 جرى بنتيجة خطأ مادي جرى تصحيحه بواسطة حكم الحاكم المنفرد في الدامور وعملا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 1/7/1970 وبما ان نص الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 معطوفا على الفقرات السابقة له يميز بين الموظفين الذين عينوا قبل اول اذار من عام 943 وهو تاريخ صدور اول نص يفرض ذكر سن الموظف في نص تعيينه والموظفين الذين عينوا بعد هذا التاريخ, ويعتبر ان السن الذي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من اجل الاحالة على التقاعد هي بالنسبة للذين عينوا قبل اول اذار 943 هي السن التي تعينها قيود الاحوال الشخصية, بذلك التاريخ ايا كان مضمونها مصححة او غير مصححة, وعلى ان لا يؤخذ باي تصحيح يدخل عليها بعد التاريخ المذكور, اما الذين عينوا بعد هذا التاريخ فانه تعتمد في شأنهم السن التي يجب ان تذكر في نص تعيينهم. وبما ان المستدعي هو من الموظفين الذي دخلوا الخدمة بتاريخ سابق لاول اذار 943 فان تاريخ ولادته الذي يجب اعتماده لاحالته على التقاعد هو تاريخ ولادته حسب قيود الاحوال الشخصية بتاريخ اول اذار 943 اي سنة 907 دون اي تصحيح يمكن ان يكون قد اجرى عليه بعد تاريخ اول اذار 1943 وبما ان التصحيح الذي يطالب المستدعي الاخذ به قد جرى بتاريخ 20/11/970 فانه يكون مشمولا بالحظر المنصوص عليه اعلاه. وبما ان ادلاء المستدعي بحقه بأن يؤخذ بهذا التصحيح عملا بمبدأ المساواة في غير محله القانوني لان مبدأ المساواة يكون لحسن تطبيق القانون وليس للاستمرار على مخالفته. وبما ان الاراء والاجتهادات التي يسند المستدعي اليها طلبه لا تقيد المجلس لمخالفتها الاحكام القانونية الصريحة. وبما ان اكتساب حكم تصحيح سن ولادة المستدعي الدرجة القطعية وتنفيذه في دوائر الاحوال الشخصية لا علاقة له ولا تأثير على وضع الموظف الوظيفي الذي ترعاه نصوص الوظيفة العامة الخاصة. وبما ان قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 1/7/970 اقتصر على تفسير المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959 بشكل عام وغير فردي وبالتالي لم ينشأ عنه للمستدعي اي حق مكتسب , كما ان مجلس الوزراء قد رجع عن هذا القرار بقراره رقم 6 تاريخ 24 اذار 1971 وبما ان ادعاءات المستدعي تكون غير مبنية على اساس قانوني فان المرسوم المطعون فيه يكون في محله القانوني ويكون طلب ابطاله والطلبات الاخرى المبنية عليه مستوجبة الرد.