State Council 16/04/1980
شورى حكم رقم : 303 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 303/1980
- Date
- 16/04/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قضاء الابطال في موضوع العقود الادارية.
-
بما ان المستدعي تبلغ بتاريخ 5/10/1966 القرار رقم 497 تاريخ 27/8/966 الصادر عن ادارة المصلحة الوطنية للتعمير والمتضمن اولا فسخ التزام بناء مدرسة ابتدائية في عين الحلوة - صيدا واعادة تلزيم الاشغال على حسابه ومسؤوليته وفقا لاحكام المادة السادسة من دفتر الشروط الخاص بالصفقة لعدم تقديمه كفالة الضمان النهائي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص , وثانيا مصادرة الكفالة المؤقتة. وبما ان القرار المطعون فيه الذي يقضي بفسخ الالتزام الذي رسا على المستدعي لا يقبل الطعن بواسطة مراجعة الابطال التي لا يمكن توجيهها ضد العقود الادارية وبالتالي فان طلب ابطال عقد الالتزام المطعون فيه وكذلك وقف تنفيذه يكونان مستوجبي الرد. وبما انه لا يدخل ضمن اختصاص قضاء الابطال الزام الادارة بالقيام بعمل معين او عدم القيام به وينبغي رد طلب الزام الادارة باعادة المال الى المصرف في حال قبض الكفالة من قبلها.