State Council 11/06/1980
شورى حكم رقم : 523 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 523/1980
- Date
- 11/06/1980
- President
- وليم نون
- Members
- خير، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي للنظر بالتعويض عن الضرر الناجم عن وضع يد السلطة العامة على عقارات الافراد اثناء قيامها باشغال عامة.
-
بما ان المراجعة ترمي الى الزام الدولة المستدعى ضدها بان تعوض عن الضرر الذي الحقته بعقارات الشركة المستدعية من جراء اشغالها لها لمدة اربع سنوات ودون مسوغ شرعي. وبما ان المستدعى ضدها لم تثبت قولها بانها تشغل العقارات المذكورة بموافقة الشركة المستدعية. وبما انه يقتضي النظر في صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضرة وان لم يدل احد بهذا الموضوع وذلك نظرا لتعلقه بالانتظام العام. وبما ان التعويض عن الضرر الناجم عن وضع يد السلطة العامة على عقارات الشركة المستدعية بدون مسوغ شرعي وبصورة مؤقتة يعتبر استيلاء على الملكية الخاصة التي هي بحمى القضاء العدلي. وبما ان الضرر الناجم عن الاستيلاء اثناء قيام السلطة باشغال عامة وتأمينا لتنفيذ هذه الاشغال لا يدخل ضمن مفهوم الضرر الناجم عن الاشغال العامة ويخرج بالتالي النظر في التعويض عنه عن صلاحية القضاء الاداري.