State Council 01/06/1987
شورى حكم رقم : 100 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 100/1987
- Date
- 01/06/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- تاريخ استحقاق الرسم البلدي على القيمة التأجيرية.
-
بما ان المستأنف لا ينازع لا في الحدث المنشيء للرسم (Fait Generateur) ولا في تاريخ نشوئه ولا في مقدار الرسم بل انه يحصر طعنه في توقيت تحصيله بحجة ان الرسم الذي ينشأ الحق فيه سنة 1973 لا يجوز اصدار تكليف بشأنه وتحصيله الا سنة 1974 وبما ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية تنص بصراحة على انه "ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجرى فيها اشغال البناء ويستوفى عن مدة الاشغال ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما ان المادة 14 التالية توجب على المالك اعلام البلدية بالاشغال خلال الشهر الذي يليه متضمنا اسم الشاغل وبدل الايجار ومدته ويعتبر العقد السجل خلال الشهر الذي يلي الاشغال بمثابة الاعلام المطلوب . وبما انه يستفاد من هذه النصوص ان اشغال البناء يؤلف من جهة حدثا لنشؤ الحق بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية ومن جهة اخرى توقيتا لاستحقاق هذا الرسم. وبما انه اذا كانت المادة 85 من قانون الرسوم البلدية المذكور تنص على ان الرسوم التي تستوفى سنويا كالرسم على القيمة التأجيرية تستوفى بموجب جداول تكليف واذا كانت المادة 87 التالية تتضمن ان هذه الجداول تنظم في بدء كل سنة على اساس مطرح الرسم ومقداره وماهيته التي كانت عليه في 31 كانون الاول من السنة السابقة فان ذلك لا يعني ان استحقاق الرسم على القيمة التأجيرية يكون في السنة التالية لنشوء الحق به وارجاء استحقاقه بل كل ما في الامر ان هذه النصوص تبين الاساس الذي يحسب الرسم عليه وكيفية الالزام به هذا فضلا عن ان نص المادة 87 يؤكد ان استحقاق الرسم المبحوث يكون في ذات سنة الاشغال. وبما انه ينتج عما تقدم ان الاستئناف مستوجب الرد وان القرار المستأنف مستوجب التصديق بنتيجته.