State Council 04/06/1980
شورى حكم رقم : 505 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 505/1980
- Date
- 04/06/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مهلة المطالبة بدرجات التدرج عن الخدمات الموقتة السابقة لتثبيت الموظف .
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لاعلان حق المستدعي بضم خدماته الموقتة السابقة لتثبيته لخدماته الفعلية اللاحقة له واعطائه منها درجات تدرج وبالتالي تسوية وضعه على هذا الاساس واعطائه فروقات الرواتب من تاريخ استحقاقها. وبما ان المستدعي يدعي ان حقه بضم خدماته الموقتة وباعطائه درجات التدرج عنها نشأ عن نص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/53 وبما انه بعد نشوء هذا الحق - على فرض صحة ذلك - صدر المرسوم رقم 4260 تاريخ 23/2/954 الذي نقل المستدعي بموجبه من وزارة الزراعة الى وزارة الداخلية, وان هذا المرسوم قد نص صراحة على ان نقل المستدعي يجرى دون تعديل في الرتبة والراتب . وبما ان المستدعي لم يطعن بهذا المرسوم الذي عين وضعه في ذلك الحين بشكل نهائي. وبما ان طلب المستدعي في المراجعة الحالية اعطاءه درجات تدرج هو بمثابة طعن بمرسوم النقل المذكور الذي اصبح بمأمن من كل طعن بعد انصرام كل مهل المراجعة بشأنه. وبما انه لم يكن من شأنه مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 31/3/971 لفتح المهلة من جديد لاقترانها بجواب رفض مؤيد للقرار الاول.
- شروط ضم الخدمات الموقتة الى الخدمات الدائمة.
-
بما ان ضم الخدمات الموقتة الى الخدمات الفعلية الدائمة قد اقر بموجب المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/53 وبما ان المادتين 231 و232 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/55 قد حددتا شروط الضم المقرر في المادة 135 الانفة الذكر, ومن هذه الشروط ان الضم المقصود في هذه المادة لا يشمل الخدمات السابقة في ملاكات خاصة لم تكن خاضعة لشرعة التعاقد. وبما انه من الثابت من اقوال المستدعي بالذات ومن نص تعيينه بموجب القرار رقم 452 تاريخ 23/1/946 ان تعيينه هذا جرى في ملاك خاص غير خاضع لشرعة التعاقد. وبما ان طلب المستدعي الضم يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.