Rulings

State Council 07/04/1980

شورى حكم رقم : 286 /1980

Court
شورى
Number
286/1980
Date
07/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لتقدير المنفعة العامة المتوخاة من التخطيط.

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال المرسوم المطعون فيه رقم 6019 تاريخ 17/11/967 القاضي بتصديق تخطيط شق طريق جدايل بداعي انه لا يخدم المنفعة العامة بل منفعة شخصية وهن منفعة مالكي العقار رقم 110 منطقة شيخان العقارية, وانه بني على تضليل للادارة بان الطريق المراد شقها هي طريق الحي الشرقي, وانه لم تراع الاصول الواجب اعتمادها في معاملات التخطيط والاستملاك. وبما ان تقدير المنفعة العامة من التخطيط يعود للادارة تمارسه تحت رقابة هذا المجلس القضائية. وبما ان المجلس يرى بعد الاطلاع على تقرير الخبير واقوال الطرفين والخرائط المقدمة من قبل الدولة والنتيجة التي آلت اليها الطريق بعد تأمين اتصالها بالطريق التي شقها المشروع الاخضر, ان المنفعة العامة مؤمنة وان ادعاء المستدعين لهذه الجهة يكون مستوجبا الرد.