State Council 11/03/1987
شورى حكم رقم : 61 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 61/1987
- Date
- 11/03/1987
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مصير مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بشأن القرار الاداري في حال الغاء القرار اثناء السير بالمراجعة.
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لابطال القرار رقم 22/1 تاريخ 31/1/1981 الذي تضمن: اولا: الغاء القرار رقم 354/1 تاريخ 11/11/980 الذي كان تضمن الغاء القرار رقم 273/1 تاريخ 12/9/980 القاضي بتجديد الترخيص المعطى للسيد حبيس باستثمار النقل والعمل الجوي الداخلي. ثانيا: تجديد الترخيص السابق المعطى للسيد حبيس بموجب القرار رقم 68/1 تاريخ 13/4/974 وذلك لمدة ستة اشهر جديدة اعتبارا من 31/1/1981 وكذلك ابطال القرارين رقم 30/1 تاريخ 29/3/1975 الذي مدد الترخيص لمدة سنة ورقم 273/1 تاريخ 12/9/980 الذي مدد ايضا الترخيص لمدة سنة جديدة. وبما انه يتبين من الرجوع الى نص القرار رقم 22/1 تاريخ 31/1/1981 ان المادة الثانية منه تنص صراحة على تعليق مفعول الترخيص على شرط مباشرة السيد حبيس استثمار النقل الجوي في لبنان "خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار والا اعتبر الترخيص لاغيا حكما وغير ذي مفعول وبدون حاجة لاية اجراءات اخرى". وبما ان ما ورد في جواب الدولة على المراجعة يؤكد عدم مباشرة السيد حبيس الاستثمار خلال مهلة الستة اشهر الممنوحة له مما يعني تحقق شرط الالغاء حكما. وبما ان القرارين الاخيرين المطعون فيهما في المراجعة الحاضرة رقم 30/1 تاريخ 29/3/975 ورقم 273/1 تاريخ 12/9/980 لاستناد القرار رقم 22/1 تاريخ 31/1/981 عليهما هما بدورهما كانا قد تضمنا الموافقة على تمديد الترخيص شرط مباشرة العمل خلال مهلة سنة من تاريخ صدور كل منهما, ولما كانت هذه المباشرة لم تتم كما هو ثابت من اوراق المراجعة فانهما يكونان قد سقطا ايضا واصبحا غير ذي مفعول. وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم اعتبار ان القرار رقم 22/1 تاريخ 31/1/81 والقرارين رقم 30/1 تاريخ 29/3/975 ورقم 273/1 تاريخ 12/9/980 اللذين يستند عليهما القرار الاول قد اصبحت كلها ملغاة حكما بفعل عدم تحقق شرط المباشرة بالعمل المعلقة عليه وبالتالي تدوين هذا الالغاء واعتبار ان مراجعة الابطال في شأنها اصبحت غير ذات موضوع.