Rulings

State Council 09/06/1987

شورى حكم رقم : 106 /1987

Court
شورى
Number
106/1987
Date
09/06/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لوصف الانشاآت لجهة ما اذا كانت تشكل مخالفة لقانون البناء.

-

بما ان القرار موضوع المراجعة يتضمن انذار المستدعي بوجوب هدم مرآب مقام من اعمدة حديدية وسقف من الاترنيت ضمن التراجع المفروض قانونا وبدون رخصة وذلك ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغ الانذار تحت طائلة قيام الادارة بتنفيذ الهدم على نفقة المستدعي ومسؤوليته. وبما ان المستدعي لا ينكر اقامة البناء المذكور على الشكل الموصوف وانما يعتبر ان ما اقامه لا يشكل بناء بالمعنى القانوني. وبما ان وصف الانشاآت لجهة ما اذا كانت تشكل بناء ام لا يعود للادارة المختصة ان تمارسه تحت سلطة ورقابة هذا المجلس . وبما ان المجلس لا يرى في موقف الادارة اي افتئات او مخالفة للقانون.

- صلاحية اعطاء رخص البناء وتطبيق القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء في بلدية بيروت .

-

وبما ان القرار صادر من جهة ثانية عن صاحب الصلاحية باعتبار ان محافظ مدينة بيروت هو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية (المادة 67 من قانون البلديات ) وان القانون يعطيه بهذه الصفة صلاحية اعطاء رخص البناء وتطبيق القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء (المادة 74).