Rulings

State Council 09/06/1987

شورى حكم رقم : 107 /1987

Court
شورى
Number
107/1987
Date
09/06/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- مصير مخالفات البناء اللاحقة لتاريخ صدور القانون رقم 59/71

-

وبما ان تاريخ حصول هذه المخالفات كما هو ثابت من محضر ضبط الشرطة المبرز من قبل البلدية المستدعى بوجهها ومن عقدي الايجار اللذين ابرزتهما المستدعية بالذات يعود لما بعد تاريخ صدور القانون رقم 59/71 وبالتالي فان ادعاء المستدعية بحقها بالافادة من احكام تسوية المخالفات التي تضمنها هذا القانون يكون في غير محله القانوني ايضا ومستوجبا الرد.