State Council 01/06/1987
شورى حكم رقم : 94 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 94/1987
- Date
- 01/06/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- المستندات التي من شأنها اثبات الدين على التركة عند تصفية رسم الانتقال.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى برد اعتراض الجهة المستأنفة لان الاقرار المبرز منها مكتوب بخط يد السيد محمود جارودي وعلى دفتر شخصي ولان الميزانية الموضوعة بتاريخ 31/1/1967 لم تظهر اي دين او شراكة لمصلحة السيد محمود جارودي. وبما ان الجهة المستأنفة تدلي تأييدا لاستئنافها باقرار صادر عن مورثها المرحوم احمد محمد ياسين الذي توفاه الله بتاريخ 20/12/1967 للدائن الحاج محمود الجارودي بتاريخ 22/11/1966 وتوضح بان هذا الاقرار مكتوب متنا وتوقيعا من مورثها وانها على استعداد لابراز عدة رسائل موجهة لاشخاص متعددين كان يكاتبهم المتوفي بخط يده مما يثبت تماما بالمقارنة ان الاقرار المذكور هو بخط يده متنا وتوقيعا. وبما ان الجهة المستأنفة لم تعزز اقوالها باي اثبات او دليل ولم تبرز لهذا المجلس الرسائل المشار اليها التي تثبت بان الاقرار المنازع به هو بخط يد المورث متنا او توقيعا فضلا عن ان الدولة خلافا لما جاء في لائحة المستأنفين المؤرخة في 28/7/1971 تنفي صحة التوقيع العائد للمرحوم احمد ياسين اذ جاء في الصفحة الاولى من لائحة الدولة ما حرفيته: "ليس صحيحا ادعاء المستأنفين بان الاقرار هو بخط المورث وتوقيعه". وبما ان المستند المتذرع به من الجهة المستأنفة هو من المستندات ذي التوقيع الخاص والمستند ذو التوقيع الخاص , اي المخطوطة المنشأة لاثبات عمل قانوني لا يكون له قيمة الا ذو كان التوقيع او التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بان السند صادر عن منشئه. وبما انه كي يسرى السند ذو التوقيع الخاص على الاشخاص الثالثين في السند, لا بد ان يكتسب تاريخا صحيحا بالنظر اليها وبالنسبة للموضوع الذي يؤثر السند فيه فلا بد ان يكون للسند المتذرع به تاريخ صحيح بوجه الدولة. وبما انه لا يصبح للسند ذي التوقيع الخاص تاريخ صحيح بالنسبة للاشخاص الثالثين الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي (المادة 152 من اصول المحاكمات المدنية الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد)