Rulings

State Council 09/06/1987

شورى حكم رقم : 102 /1987

Court
شورى
Number
102/1987
Date
09/06/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في المسائل الخاصة باسترداد العقارات المستملكة.

-

بما ان المراجعة تتعلق باسترداد قطعة ارض كانت سجلت كملك عام وان المستدعيين يعتبران ان نصوص المرسوم رقم 11431 تاريخ 6/12/1968 قد حررتها واصبح لهما حقا باستردادها ولا سيما وانها لم تستعمل للغاية التي من اجلها جرى اقتطاعها. وبما ان القضايا المتعلقة بالاستملاك ومنها المسائل الخاصة باسترداد العقارات المستملكة من قبل الادارة تتعلق بالملكية الفردية فان امر النظر فيها يعود الى المحاكم العدلية. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة فيقتضي ردها لهذا السبب .