Rulings

State Council 09/06/1987

شورى حكم رقم : 104 /1987

Court
شورى
Number
104/1987
Date
09/06/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في قضايا الجنسية.

-

بما ان القرار المطعون فيه يقضي بعدم اعطاء اية قيود او اضافة اية قيود على خانة نفوس المستدعين وذلك كتدبير احترازي لحين التثبت من صحة حصول المستدعين على الجنسية اللبنانية. وبما ان قضايا الجنسية هي من صلاحية القضاء العدلي وبالتالي يكون الطعن بالقرار الانف الذكر امام القضاء الاداري في غير محله القانوني ومستوجبا الرد لعدم الصلاحية.