Rulings

State Council 25/03/1980

شورى حكم رقم : 250 /1980

Court
شورى
Number
250/1980
Date
25/03/1980
President
وليم نون
Members
منصور، خير
Source
Lebanese University

- تحديد علاقة المصرف الذي يكفل الملتزم مع الادارة.

-

وبماانه بتاريخ حلول اجل الكفالة لم يتلق المستدعي اشعارا بالاعفاء فتوجب عليه الخيار بين دفع قيمتها نقدا او تجديدها بذات الشروط. وبما ان موجب تجديد الكفالة ينشأ فورا عند عدم دفع قيمة الكفالة نقدا وبالتالي لا يعتبر موجب التجديد مجرد تعهد بالتجديد يستوجب اجراء معاملات لاحقة بل يعتبر التزاما قائما ونافذا فور عدم دفع الكفالة نقدا ودون اية معاملة اضافية. وبما ان الكفالة تستمر زمنيا بمفعول تجديدها الضمني المتفق عليه بين الطرفين ما لم يتلق الكافل اشعارا بذلك تأمينا لما يترتب للادارة من حقوق تجاه الملتزم حتى تصفية الالتزام. وبما ان علاقة المصرف بالادارة تنحصر في تقديم الكفالة وانتظار اعفائه منها او دفع قيمتها كاملا او جزئيا بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. وبما ان المصرف المستدعي لم يثبت تجاوز الادارة المدة القانونية لاعادة الكفالة والضرر الذي لحق به من جراء ذلك. وبما ان ماهية التزام الكافل تحول دون تطبيق قاعدة مرور الزمن على كفالته المستمرة النفاذ حتى الاستلام النهائي.