Rulings

State Council 10/04/1980

شورى حكم رقم : 289 /1980

Court
شورى
Number
289/1980
Date
10/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تقاضي تعويضين عن نفس الضرر.

-

وبما ان الحكم الجزائي المبرم كان قد قضى للمستدعي راشد سعاده بمبلغ /23500/ ل.ل. بمثابة عطل وضرر عما لحقه من شرائه للوحة السيارة. وبما ان ثمن اللوحة يبلغ /18500/ ل.ل. حسب ادعاء المستدعي. وبما ان المبلغ الذي قضت به المحكمة الجزائية تعويضا للمستدعي والبالغ /23500/ يكون قد شمل ثمن اللوحة والعطل والضرر الذي لحق به. وبما ان هذا المجلس يرى ان التعويض الذي قضت به المحكمة الجزائية يغطي كامل عناصر الضرر المدعى بها في هذه المراجعة. وبما انه لا يجوز للمستدعي ان يتقاضى تعويضين عن ذات الضرر.