State Council 20/05/1980
شورى حكم رقم : 428 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 428/1980
- Date
- 20/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- قباني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط المسؤولية الادارية في قضايا الترخيص بالمحلات المصنفة
-
بما ان المسؤولية لا تكتمل الا بتوفر العناصر المكونة لها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبما ان الخطأ هو الاساس الطبيعي لمسؤولية السلطة العامة وبدونه لا يمكن القول بوجود مسؤولية وان نتج عن نشاطها ضرر معين بالغير. وبما انه على ضوء ذلك يجب ان تبحث مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناشىء عن قرار محافظ الشمال باعطاء الترخيص المشكو منه باستثمار كاراج لتصليح السيارات . وبما انه وان كان المستدعي قد اختار طريق القضاء الشامل في تقديم دعواه ليستوفي التعويض عن الضرر اللاحق به ولم يعمد الى اتباع طريق قضاء الابطال طعنا بقرار المحافظ, فان ذلك لا يعفى ولا يحرم قاضي التعويض من ان يبحث بقرار المحافظ من جميع جوانبه عند النظر بالتعويض ولا سيما لجهة انطباقه على القانون وان كان في النهاية لا يقضي ببطلان هذا القرار. وبما ان عدم شرعية القرار الاداري هو الشرط الاساسي والضروري ليشكل هذا القرار خطأ يوجب مسؤولية السلطة العامة. وبما ان المحلات المصنفة على اختلاف انواعها الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة يخضع امر الترخيص بفتحها واستثمارها لشروط نص القانون عليها, بالمرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 وبما ان الدولة تدلي بان قرار المحافظ المشكو منه باعطاء الترخيص موضوع المراجعة قد اعطي بعد التحقق من مراعاة هذه الشروط من قبل مستدعي الترخيص وبعد ان استوفى الموجبات القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المستدعي يكتفي باظهار الاضرار التي لحقت به من جراء هذا الترخيص ويدعم استدعاء بتقرير مفصل بهذه الاضرار ويطلب التعويض على اساس هذه الاضرار المثبتة بتقرير الخبير دون ان يتطرق الى قانونية قرار المحافظ او يثبت عدم شرعيته. وبما ان عدم الطعن بالقرار المذكور والاكتفاء بطلب التعويض لا يعفى المستدعي من اثبات عدم شرعيته, اذ ان القرار الشرعي كما بين آنفا لا يمكن ان يكون موجبا للمسؤولية, كما ان حصول الضرر لا يكفي بحد ذاته للمطالبة بالتعويض ما لم يكن نشاط الادارة المسبب للضرر غير قانوني وغير شرعي. وبما ان المستدعي لم يثبت عدم انطباق قرار المحافظ الذي يبني على اساسه مطالبته بالتعويض ولو بصورة غير مباشرة, على القانون ولم يسند مراجعته الى اساس من القانون يمكن الركون اليه. وبما ان مسؤولية الدولة تكون اذن غير واردة لعدم توفر عنصر اساسي من عناصر مسؤوليتها وهو الخطأ, طالما ان الضرر لوحده غير كاف لقيام هذه المسؤولية.