State Council 21/05/1980
شورى حكم رقم : 433 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 433/1980
- Date
- 21/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار الطلبات التي يقدمها الملتزم اثناء تنفيذه الاشغال بمثابة مذكرة ربط نزاع.
-
بما ان مذكرة 8/2/1957 قدمت بعد الانتهاء من تنفيذ الاشغال, وقد حددت نسب الزيادات الحاصلة بارتفاع الاسعار وتضمنت ما حرفيته: "لذلك, يكون طلبنا فسخ الاشغال والغائها واقعا موقعه القانوني. وبما ان الادارة لم تجب طلبنا وكنا قد تابعنا العمل وانجزناه فاننا وفقا لشرح المادة 22 احكام نطالب بالفروقات المدفوعة وهي المبينة في الجداول المرفقة. "وبكل تحفظ بحقوقنا وبفائدة مالنا". وبما ان هذه المذكرة حددت بالتفصيل مطالب المستأنف , وبالتالي فهي بمثابة مذكرة ربط نزاع. وبما انه لا مجال للاخذ بالاجتهاد الفرنسي القاضي بعدم الاخذ بالطلبات التي يقدمها الملتزم اثناء تنفيذه للاشغال لانه مستند الى نص تشريعي يستثني قضايا الاشغال العامة من وجوب الاستحصال على قرار اداري سابق, وهو الامر غير المتوفر في التشريع اللبناني. وبما ان القرار المستأنف القاضي برد المراجعة شكلا يكون واقعا في محله القانوني ومستوجبا التصديق.