State Council 22/04/1980
شورى حكم رقم : 325 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 325/1980
- Date
- 22/04/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط التأخير في اعطاء رخصة الترميم, الذي يشكل خطأ يرتب مسؤولية الادارة.
-
وبما ان المستدعي طلب الترخيص له باجراء تتخيته من الباطون المسلح وتغيير بلاط وتعديل في القواطع الداخلية للمأجور. وبما ان المستدعي ضدها تأخرت باعطائه الترخيص المطلوب ثلاثة اشهر بعد المهلة المحددة لها بثلاثين يوما وذلك على اثر المعارضة التي ابدتها مالكتين بالشيوع في البناء الكائن فيه المأجور باعتبار ان الاعمال المطلوب الترخيص بها تشكل تعديلا وتغييرا في الملك المشترك. وبما ان المعارضة المذكورة استوجبت دراسات قانونية من قبل البلدية اخرت في البت في طلب الترخيص وذلك منعا لكل خطأ يرتب مسؤوليتها ويحفظ بالتالي حقوق المالكين. وبما ان التأخير مدة ثلاثة اشهر على المهلة القانونية لاعطاء الرخصة في حال وجود نزاع جدي على منحها من قبل بعض المالكين لا يشكل خطأ تسأل عنه البلدية لا سيما وان المستدعي لم يتوقف عن القيام بالاعمال المطلوب الترخيص بها طيلة هذه المدة كما هو ثابت من الملف الاداري الذي قدمته البلدية.