Rulings

State Council 23/04/1980

شورى حكم رقم : 337 /1980

Court
شورى
Number
337/1980
Date
23/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في تعويض زرابة السيارات المحجوزة من قبل رجال الدرك.

-

وبما ان المادة 283 (من قانون السير) تكون قد حددت بصورة واضحة الشخص المسؤول عن زرابة السيارة المحجوزة وهو مالك السيارة. وبما ان قانون السير بتحديده المسؤول عن اجرة زرابة السيارة المحجوزة يكون قد حصر حق المطالبة بالاجرة والتعويض باشخاص عاديين. وبما ان القانون الذي يرعى موضوع المراجعة هو القانون الخاص الذي تختلف قواعده عن قواعد القانون العام. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة لعدم الصلاحية المطلقة.