State Council 28/04/1980
شورى حكم رقم : 349 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 349/1980
- Date
- 28/04/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الادارة عن امتناعها عن دفع قسم من تعويض الاستملاك بسبب التقاضي.
-
وبما انه يتبين من اوراق هذه المراجعة انه بنتيجة الاستملاك حصل نزاع بين مالكي العقارين وهم آل قباني وآل مصري حول نصيب كل منهما من تعويض الاستملاك كما حصل نزاع بين البلدية والمالكين لجهة ما اذا كان العقاران يشكلان وحدة عقارية والنتائج المترتبة على ذلك. وبما ان النزاع القائم هو نزاع جدي بدليل انه اقتضى صدور الحكم التمييزي لفصله وهو يتعلق بتوجب التعويض لكل من المالكين وبالوحدة العقارية. وبما ان البلدية حيال النزاع الجدي القائم لم ترتكب اي خطأ في احتجاز قسم من مبلغ التعويض لحين فصل النزاع. وبما ان التأخير الذي حصل في دفع القسم المحتجز من التعويض كان نتيجة التقاضي امام المرجع الصالح.