Rulings

State Council 28/04/1980

شورى حكم رقم : 349 /1980

Court
شورى
Number
349/1980
Date
28/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن امتناعها عن دفع قسم من تعويض الاستملاك بسبب التقاضي.

-

وبما انه يتبين من اوراق هذه المراجعة انه بنتيجة الاستملاك حصل نزاع بين مالكي العقارين وهم آل قباني وآل مصري حول نصيب كل منهما من تعويض الاستملاك كما حصل نزاع بين البلدية والمالكين لجهة ما اذا كان العقاران يشكلان وحدة عقارية والنتائج المترتبة على ذلك. وبما ان النزاع القائم هو نزاع جدي بدليل انه اقتضى صدور الحكم التمييزي لفصله وهو يتعلق بتوجب التعويض لكل من المالكين وبالوحدة العقارية. وبما ان البلدية حيال النزاع الجدي القائم لم ترتكب اي خطأ في احتجاز قسم من مبلغ التعويض لحين فصل النزاع. وبما ان التأخير الذي حصل في دفع القسم المحتجز من التعويض كان نتيجة التقاضي امام المرجع الصالح.