State Council 17/03/1980
شورى حكم رقم : 217 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 217/1980
- Date
- 17/03/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على الضرائب .
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الضريبة وقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, في قضايا الضرائب يجب للاعتراض عليها عند فرضها, اتباع الاصول المبنية في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما ان الادلاء بعدم قانونية الضريبة او بسقوطها بمرور الزمن لاصدار التكاليف بعد انصرام المهلة القانونية, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لديه بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية. وبما ان كون لجنة الاعتراضات تباطأت , على حد قول الجهة المستدعية, في البت بالاعتراض على الضريبة لا يبرر تقديم الطعن في الضريبة مباشرة امام مجلس شورى الدولة.