Rulings

State Council 17/03/1980

شورى حكم رقم : 217 /1980

Court
شورى
Number
217/1980
Date
17/03/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الضرائب .

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الضريبة وقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, في قضايا الضرائب يجب للاعتراض عليها عند فرضها, اتباع الاصول المبنية في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما ان الادلاء بعدم قانونية الضريبة او بسقوطها بمرور الزمن لاصدار التكاليف بعد انصرام المهلة القانونية, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لديه بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية. وبما ان كون لجنة الاعتراضات تباطأت , على حد قول الجهة المستدعية, في البت بالاعتراض على الضريبة لا يبرر تقديم الطعن في الضريبة مباشرة امام مجلس شورى الدولة.