Rulings

State Council 18/03/1980

شورى حكم رقم : 237 /1980

Court
شورى
Number
237/1980
Date
18/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على متعهد الاشغال العامة عن الاضرار اللاحقة به بسبب القوة القاهرة.

-

بما ان المادة 28 من دفتر الاحكام والشروط العامة توجب علىالملتزم اعلام الادارة بالظرف القاهر خلال مهلة عشرة ايام من وقوعه بالاضرار التي لحقت به. وبما ان المستدعي قد التزم بمنطوق المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة حيث كان يعلم الادارة بواقع الحال ضمن مهلة العشرة ايام القانونية. وبما ان عدم موافقة الادارة على التعويض على المتعهد, عملا باحكام المادة 28 من دفتر الشروط والاحكام العامة لا يعني حرمانه من حقه بمراجعة القضاء للحكم له بهذا التعويض في حال توجبه. وبما ان الالتزام الذي كان بعهدة المهندس توفيق الادهمي, وان كانت الاشغال فيه تنقسم الى قسمين, شرقي وغربي, الا انه كان واقعا بكليته في وسط منطقة القتال, وكان يستحيل على المتعهد العمل باي من القسمين.