State Council 22/04/1980
شورى حكم رقم : 326 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 326/1980
- Date
- 22/04/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول مراجعة القضاء الشامل المشتركة.
-
وبما ان وحدة المطالب وتلازمها, المبنية على ذات الضرر المشكو منه وعلى ذات السبب القانوني يجعل المراجعة المشتركة مقبولة.