Rulings

State Council 22/04/1980

شورى حكم رقم : 326 /1980

Court
شورى
Number
326/1980
Date
22/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط قبول مراجعة القضاء الشامل المشتركة.

-

وبما ان وحدة المطالب وتلازمها, المبنية على ذات الضرر المشكو منه وعلى ذات السبب القانوني يجعل المراجعة المشتركة مقبولة.