State Council 17/03/1980
شورى حكم رقم : 218 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 218/1980
- Date
- 17/03/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في المراجعات المتعلقة بالقرارات التأديبية.
-
وبما ان المجلس يعتبر ان المستدعي الذي وجه المراجعة ضد هيئة التفتيش المركزي قصد دون شك بيان العضو (organe) الخاص من الدولة الذي اصدر القرار المطعون فيه وهو هيئة التفتيش المركزي والعضو المشار اليه له بالواقع سلطة وظيفية مستقلة بحيث يمكنه عند ابطال قراره او نقضه ان يعود مباشرة, عن الاقتضاء, الى ممارسة سلطته واصدار قرار اخر تبعا لابطال قراره السابق. واذا كان القانون اناط برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تمثيل الدولة فان له ان يمثلها بجميع اجزائها ووزاراتها وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمراجعة الحاضرة وله ان يمثل هيئة التفتيش المركزي المطعون في قرارها. ولم يكن هذا الامر ملتبسا على الدولة وهي قد تبلغت المراجعة واجابت عليها باعتبارها مستدعى ضدها. وبما ان المراجعة ليست مردودة شكلا في حال تضمنها خطأ مزعوما في تخصيص المرجع لان الشوائب في الاستدعاء لا تشكل عيبا في اصول المحاكمات الادارية وينظر مجلس شورى الدولة الى السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه او الى طبيعة القرار لتطبيق الاصول المقتضاة. وبما انه بمقتضى المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية اذا كان بعض الاخطاء او نقص معين في محتويات الاستحضار يؤدي احيانا الى البطلان غير ان تعيين الجهة المستدعى ضدها على الشكل الذي ورد في استدعاء هذه المراجعة لم يكن من شأنه ان يثير اي اشكال او التباس في ذهنها بهذا الخصوص . وبما ان الامر لم يكن ملتبسا على الدولة وهي قد تبلغت استدعاء المراجعة بواسطة ممثلها - هيئة القضايا - حسب الاصول واجابت عليها باعتبارها مستدعى ضدها.
- مدى موجب ابلاغ الموظف الملاحق تقرير المفتش لبيان دفاعه.
-
وبما انه يتبين ان المستدعي اعترف بما نسب اليه غير انه يبرر الامر من جهة بذهابه الى مديرية الشؤون العقارية لدرس احد دفاتر الشروط وعدم تمكنه من اشعار الموظف ضابط الدوام بذلك ومن جهة اخرى بتأخره في دائرة خارجة عن محل مركزه. وبما انه لم يعد من الواجب والحال هذه ابلاغ المستدعي تقرير المفتش نظرا لوجود افادة خطية صادرة عنه تتضمن اقرارا بالمخالفات المنسوبة اليه.