Rulings

State Council 14/04/1980

شورى حكم رقم : 292 /1980

Court
شورى
Number
292/1980
Date
14/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- تأثير سقوط المراجعة بمرور الزمن العشري على اسباب اعادة المحاكمة.

-

وبما ان المجلس كان قد بحث في اساس المراجعة السابقة بشكل استطرادي ولا تأثير لهذا البحث على النتيجة التي اقترنت بها الدعوى التي سقطت بمرور الزمن, وانه على فرض ان المستدعي كان قد عين في وظيفة رئيس قلم من المرجع الصالح, وان المجلس لم يبحث هذه النقطة او انه لم يطلب الملف الاداري المثبت لها, فليس من شأن ذلك التأثير على سير الدعوى السابقة طالما انها مردودة لمرور الزمن.