State Council 14/04/1980
شورى حكم رقم : 292 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 292/1980
- Date
- 14/04/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- تأثير سقوط المراجعة بمرور الزمن العشري على اسباب اعادة المحاكمة.
-
وبما ان المجلس كان قد بحث في اساس المراجعة السابقة بشكل استطرادي ولا تأثير لهذا البحث على النتيجة التي اقترنت بها الدعوى التي سقطت بمرور الزمن, وانه على فرض ان المستدعي كان قد عين في وظيفة رئيس قلم من المرجع الصالح, وان المجلس لم يبحث هذه النقطة او انه لم يطلب الملف الاداري المثبت لها, فليس من شأن ذلك التأثير على سير الدعوى السابقة طالما انها مردودة لمرور الزمن.