Rulings

State Council 02/05/1980

شورى حكم رقم : 375 /1980

Court
شورى
Number
375/1980
Date
02/05/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة المستملكة عن احتفاظها بنصف قيمة التعويض عند لجوئها الى الاستئناف .

-

وبما ان الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك تجيز للمرجع الذي تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا او طارئا, ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا, وان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي استأنفت استئنافا تبعيا, وقد اختارت اللجوء الى هذا السبيل الذي اجازه القانون, وان اتباع الطرق القانونية للمراجعة القضائية امام لجان الاستملاك الذي اجازه القانون, وان اتباع الطرق القانونية للمراجعة القضائية امام لجان الاستملاك لا يعتبر بمثابة الخطأ الذي يرتب مسؤولية على الادارة, وعلى كل حال فان امر النظر بالاستئناف وما يرتب عليه من تأخير او من اضرار يعود امر النظر فيه الى الهيئة التي تنظر بالقضية, وبالتالي فانه يقتضي اعلان عدم مسؤولية الادارة من جراء التأخير ويقتضي رد هذه المراجعة في مطلق الاحوال وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.