State Council 28/04/1980
شورى حكم رقم : 347 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 347/1980
- Date
- 28/04/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن تقصيرها في حفظ الامن خلال المظاهرات .
-
وبما انه من الثابت انه على اثر وفاة المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر قامت مظاهرات عديدة في جميع انحاء العاصمة بيروت وبصورة عفوية. وبما ان الدولة لا تسأل عن تقصيرها في حفظ الامن وما ينتج عنه الا ضمن امكانياتها المادية والبشرية واذا ثبت ان رجال الامن قد ارتكبوا خطأ جسيما في معرض قيامهم بواجبهم. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان الدولة قد اتخذت التدابير اللازمة لضبط الامن فعززت قواتها ضمن الامكانيات التي تملكها. وبما ان الدولة لم تكون في وضع يمكنها من التواجد في جميع شوارع المدينة ورد المتظاهرين اينما وجدوا طالما ان المظاهرات كانت تعم المدينة بكاملها وكانت من الضخامة والشمول بحيث لا يمكن توقعهما. وبما ان الادعاء بان الدولة لم تمنع اعمال الشغب والسطو التي حصلت اثناء قيام المظاهرات العفوية التي اجتاحت العاصمة لا يكفي لترتيب مسؤولية الدولة طالما ان هذه الاخيرة عززت قواتها للمحافظة على الامن واستعملت كامل امكانياتها.