Rulings

State Council 25/04/1980

شورى حكم رقم : 344 /1980

Court
شورى
Number
344/1980
Date
25/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- حقوق وموجبات الممرض المتعاقد مع قوى الامن الداخلي.

-

وبما ان العقد شرعة المتعاقدين وهو ملزم للطرفين في كل ما لا يخالف القانون او الانتظام العام. وبما انه يتبين من الرجوع لنص العقد الذي ابرز المستدعي نسخة عنه انه يتضمن تعهد هذا الاخير بتمريض المرضى من رجال قوى الامن الداخلي وعائلاتهم في مستوصفات قوى الامن والسجون... ليلا نهارا بناء لامرمدير مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي وذلك لقاء الاجر الذي جرى تحديده في المادة الثانية من العقد. وبما انه يفهم من مضمون العقد ان المستدعي يخضع في عمله هذا للقوانين والانظمة العسكرية التي تختلف فيما يتعلق بالدوام وفي نطاق التمريض عما عليه الامر في النطاقين العام والخاص المدنيين. وبما ان ادعاء المستدعي بانه وفاقا لاحكام العقد يخضع للواجبات المنصوص عليها في نظام الموظفين ويستفيد من الاجازات الادارية المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وان علاقته بالتالي بالدولة هي علاقة موظف عام هو ادعاء في غير محله القانوني لأن علاقته بالدولة هي التي يحددها العقد وضمن الحدود المذكورة بالعقد وليس له من الحقوق والواجبات الا التي اشار اليها العقد صراحة, وفيما يتعلق بمطالب المستدعي لجهة العمل الاضافي فان العقد لم يتضمن ما يفيد امكان اعطائه تعويضا ما عن عمل اضافي لا بل انه حدد اجر المستدعي وترك امر تحديد مواعيد عمله للسلطة العسكرية وقد قبل المستدعي بهذا التحديد بملء رضاه.