State Council 23/04/1980
شورى حكم رقم : 333 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 333/1980
- Date
- 23/04/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد بدل الاجر في عقود التدريس .
-
وبماان الوقائع اعلاه تدل بما لا يترك مجالا لاي شك ان المستدعي كان من جهة على علم اكيد وكامل بظروف تحديد بدل ساعة التدريس له بمبلغ/12/ل ل ومن جهة ثانية انه قبل بهذا البدل دون اي ضغط او اكراه. وبما ان العقد شرعة المتعاقدين وانه ليس في تحديد البدل على الوجه المبين مخالفة لقاعدة من قواعد الانتظام العام او لنص قانوني ملزم.