Rulings

State Council 23/04/1980

شورى حكم رقم : 333 /1980

Court
شورى
Number
333/1980
Date
23/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- اصول تحديد بدل الاجر في عقود التدريس .

-

وبماان الوقائع اعلاه تدل بما لا يترك مجالا لاي شك ان المستدعي كان من جهة على علم اكيد وكامل بظروف تحديد بدل ساعة التدريس له بمبلغ/12/ل ل ومن جهة ثانية انه قبل بهذا البدل دون اي ضغط او اكراه. وبما ان العقد شرعة المتعاقدين وانه ليس في تحديد البدل على الوجه المبين مخالفة لقاعدة من قواعد الانتظام العام او لنص قانوني ملزم.