State Council 06/03/1980
شورى حكم رقم : 186 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 186/1980
- Date
- 06/03/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- تحديد التعويض كسبب لنقض قرار لجنة الاستملاك.
-
بما ان المستدعي يدلي بمخالفة الاصول المنصوص عنها في المادة 14 من قانون الاستملاك والمتعلقة بالتخمين. وبما ان تحديد تعويض الاستملاك هو من الامور الواقعية التي يعود امر تقديرها الى لجان الاستملاك, وبالتالي فهو لا يشكل سببا للنقض .