Rulings

State Council 06/03/1980

شورى حكم رقم : 186 /1980

Court
شورى
Number
186/1980
Date
06/03/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- تحديد التعويض كسبب لنقض قرار لجنة الاستملاك.

-

بما ان المستدعي يدلي بمخالفة الاصول المنصوص عنها في المادة 14 من قانون الاستملاك والمتعلقة بالتخمين. وبما ان تحديد تعويض الاستملاك هو من الامور الواقعية التي يعود امر تقديرها الى لجان الاستملاك, وبالتالي فهو لا يشكل سببا للنقض .