State Council 04/02/1987
شورى حكم رقم : 35 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 35/1987
- Date
- 04/02/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ في توجيه الخصومة على المراجعة القضائية.
-
وبما انه ولئن كان يجب اجراء المراجعات القضائية لا سيما المراجعات الاستئنافية والنقض على الشكل الذي كانت عليه القضية امام قاضي الدرجة الاولى غير ان المراجعة ليست مردودة شكلا في حال تضمينها خطأ مزعوما في تخصيص المرجع الصالح لان الشوائب في الاستدعاء لا تشكل عيبا جوهريا في اصول المحاكمات الادارية وينظر مجلس شورى الدولة الى السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه او الى طبيعة القرار لتطبيق الاصول المقتضاة. وبما انه بمقتضى المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية ان توجيه المراجعة لمرجع غير صالح على الشكل الذي ورد في استدعاء هذه المراجعة لم يكن من شأنه ان يثير اي شك او التباس ذهن البلدية بهذا الخصوص . وبما انه فضلا عن ذلك ان الامر لم يكن ملتبسا على البلدية المستأنف عليها وهي قد تبلغت المراجعة بواسطة ممثلها حسب الاصول واجابت عليها باعتبارها مستدعى ضدها كما ان الجهة المستأنفة عادت ووجهت ضد المرجع الصالح.
- امكانية تسوية النقص امام مجلس شورى الدولة في عدم توقيع الاستئناف من قبل محام.
-
وبما انه اذا كان لا يجوز للافراد او للاشخاص المعنويين ان يقدموا دعواهم مباشرة الى مجلس شورى الدولة - باستثناء المراجعات التي تطبق عليها الاصول الموجزة - دون تعيين محام وذلك تحت طائلة رد المراجعة, غير انه يمكن ان يسوى هذا النقص في اي طور من المحاكمة اذا وقع المحامي المعين وفق الاصول اللائحة الجوابية.