State Council 04/02/1987
شورى حكم رقم : 29 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 29/1987
- Date
- 04/02/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة
-
وبما ان القانون لم يحدد الاصول التي يعتبرها جوهرية وتفسح المجال لطلب اعادة المحاكمة فيعود لهذا المجلس تحديد تلك الاصول وهي تكمن في تلك الاجراءات التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها من مقومات التحقيق والحكم ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او قد تكرس مضمونها او اثارها كحق الدفاع. وبما ان كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, عند تبني التقرير والمطالعة ليس ما يوجب ابلاغهما من جديد لان القرار الذي يصدر في هذه الحالة يستند الى تقرير ومطالعة سابقين ويكون قد اتيح للجهة المستدعية تقديم ملاحظاتها بشأنهما ولا يتبدل شيء بنتيجة ذلك التبني. وبما ان قول المستدعي "بانه يجب ابلاغ التبني عندما يكون القرار المطعون فيه يختلف عن التقرير "هو مردود لان الهيئة الحاكمة غير مقيدة بنتيجة التقرير فضلا عن ان ليس من شأن نتيجة القرار الصادر على شكل مخالف للتقرير ان ينتقص بشيء من حق الفريقين في الدفاع اذ كان بوسعهما قبل صدوره ان يقدما ملاحظاتهما على التقرير والمطالعة. وبما ان القرار المطلوب الاعادة ضده اجاب على الاسباب المدلى بها في المراجعتين الاساسيتين وانه على فرض ان القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا كافيا لهذه الجهة فان النقص في التعليل لا يفتح باب اعادة المحاكمة اذ لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية. وبما انه اذا كانت الجهة طالبة الاعادة تعتبر ضمنا ان المجلس في قراره المطعون فيه اخطاء في تطبيق القانون او في تفسيره فان هذا الامر لا يؤلف ايضا سببا لاعادة المحاكمة.