Rulings

State Council 29/01/1987

شورى حكم رقم : 19 /1987

Court
شورى
Number
19/1987
Date
29/01/1987
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- الصلاحية القضائية للنظر في الاعتداء على حقوق الملكية الفردية.

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي للمحافظة على حقوق المستدعية في اسم "غريندايزر" المسجل لدى "دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية" في وزارة الاقتصاد والتجارة وفي سجل بيروت التجاري وبالتالي وضع حد لاستعمال السيد برناردوس عنتر الاسطة هذا الاسم المحمي قانونا. وبما ان موضوع المراجعة والحالة هذه هو الملكية الفردية التي يعود امر النظر في النزاعات المتعلقة بها للقضاء العدلي الذي يملك بالنسبة للقضية الحاضرة صلاحية اتخاذ القرارات التي من شأنها - في حال ثبوت اعتداء السيد اسطه على حقوق الشركة المستدعية - وضع حد لهذا الاعتداء.