Rulings

State Council 04/02/1980

شورى حكم رقم : 112 /1980

Court
شورى
Number
112/1980
Date
04/02/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بطلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات .

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب التعويض عن حادث اصطدام سيارة المستدعي بسيارة لوزارة الاشغال العامة. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 تنص على ما يلي: "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية. وبما ان النصوص المتعلقة بالصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام ويقتضي تطبيقها فورا على جميع المراجعات العالقة. وبما ان المراجعة الحاضرة اصبحت خارجة عن صلاحية هذا المجلس .