Rulings

State Council 29/01/1987

شورى حكم رقم : 24 /1987

Court
شورى
Number
24/1987
Date
29/01/1987
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط اقتناء المستشفيات لصيدلية في داخلها.

-

وبما ان المستدعية تدعي بان نص المادة 35 من قانون مزوالة مهنة الصيدلة يشترط ليكون للمستشفى حق باقتناء صيدلية ان يكون معتبرا من المنافع العامة وغايته اسعاف الفقراء. وبما ان هذا القول يخالف حرفية الفقرة الاولى من المادة 35 المذكورة والمادة 39 ويتعارض مع روح القانون والواقع لان شرطي المنفعة العامة واسعاف الفقراء محصوران بالمستوصفات الخيرية دون سواها من جهة لان مهمة المستوصفات اصلا هي معاينة المرضى ووصف الدواء فقط ومن جهة ثانية لانه لا يوجد بالفعل مستشفيات معلنة من المنافع العامة وغايتها اسعاف الفقراء. وبما ان معظم المستشفيات الخاصة والحكومية تحتوي في الواقع على صيدليات وخزانة للادوية يشرف عليها صيدلي قانوني وذلك نظرا لمقتضيات عملها.