Rulings

State Council 10/03/1980

شورى حكم رقم : 200 /1980

Court
شورى
Number
200/1980
Date
10/03/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم مراجعة ابطال مشتركة

-

وبما ان تقديم المراجعة الحاضرة بصورة مشتركة من قبل المستدعيين رغم عدم امكان البت بها الا بالنسبة لكل مستدع منهما على حده يجعل المراجعة غير مقبولة الا لجهة المستدعي الذي ورد اسمه في الاستدعاء اولا, اي بالنسبة للسيد انطوان الياس سرور وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب بالنسبة للمستدعي الاخر السيد فاضل الياس الخوري.

- امكانية وصف قرار وزير التربية بقبول المستدعي في كلية التربية على انه موافقة على انقطاعه عن العمل كمدرس .

-

وبما ان المستدعي الذي انقطع عن عمله نهائيا اعتبارا من تاريخ 17/11/969 بدون اية اجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل يكون قد وضع نفسه في وضع المعتبر مستقيلا ويكون تكريس هذا الوضع بموجب المرسوم المطعون فيه في محله القانوني وغير مشوب لهذه الجهة باي عيب . وبما ان ادعاء المستدعي بان صدور قرار قبوله في الكلية عن وزير التربية الوطنية يتضمن بذاته موافقة الوزير على انقطاعه عن عمله كمدرس في غير محله القانوني لان قرار قبول المستدعي في كلية التربية ليس فيه ما يفيد بان المستدعي موظف وهو في كل الاحوال ليس اكثر من قرار تكريس النتائج المباراة التي اجرتها الجامعة اللبنانية بمعزل عن اي جهاز من اجهزة وزارة التربية الوطنية التي لديها معلومات عن وضع المستدعي.

- امكانية وجود اعراف لدى وزارة التربية الوطنية.

-

وبما ان ادعاء المستدعي بوجود اعراف لدى وزارة التربية الوطنية تسمح لموظفيها الذين ينتسبون لكلية التربية في الجامعة اللبنانية بالانقطاع عن عملهم بمجرد قبولهم في كلية التربية جاء مجردا عن كل دليل, يضاف الى ذلك ان ما ذكره المستدعي بالذات من كثرة الدعاوى التي قدمها زملاؤه في الحالات المماثلة يشكل دليلا على خلاف ما يدعيه, وفي كل الاحوال فان تلك الاعراف على فرض وجودها لا يمكن الاعتداد بها لتناقضها مع النصوص الصريحة, يضاف الى ذلك ان انقطاع المستدعي وامثاله عن التدريس , بعد ايام قليلة من بدء العام الدراسي, وبشكل مفاجىء بالنسبة لوزارة التربية الوطنية ودون استئذان مخالف لقواعد التنظيم ومسيء للمصلحة العامة ولا يمكن الافتراض ان لدى وزارة التربية اعراف تقبل به.